الرئيسية/فتاوى/حكم لبس الجوارب للمحرم
file_downloadshare

حكم لبس الجوارب للمحرم

السؤال :

ما حكمُ لُبْسِ الجواربِ أو الشُرَّابِ للمُحرِمِ ؟

لا يجوز للمُحرم أن يلبس الشُرَّاب ؛ لأن الشُرَّاب حكمَها حكمُ الخفّين كما في المسحِ .

 

طالب: والمرأة لا بأسَ أن تبلسَ الشُرَّاب؟

الشيخ: للمرأة ؟

الطالب: إي نعم، للمُحرمة

الشيخ: السائل امرأة أم رجل ؟

القارئ: ما بيَّنَ

الشيخ: لا، يظهرُ أنَّه رجل، العادة هذه ..

القارئ: مِن داخلِ المسجد السؤال

الشيخ: خلاص، الي مِن داخلِ المسجد يُبيّن، ما عندنا امرأة .