لا يجوز للمُحرم أن يلبس الشُرَّاب ؛ لأن الشُرَّاب حكمَها حكمُ الخفّين كما في المسحِ .
طالب: والمرأة لا بأسَ أن تبلسَ الشُرَّاب؟
الشيخ: للمرأة ؟
الطالب: إي نعم، للمُحرمة
الشيخ: السائل امرأة أم رجل ؟
القارئ: ما بيَّنَ
الشيخ: لا، يظهرُ أنَّه رجل، العادة هذه ..
القارئ: مِن داخلِ المسجد السؤال
الشيخ: خلاص، الي مِن داخلِ المسجد يُبيّن، ما عندنا امرأة .