الرئيسية/فتاوى/صفة المسح لمن لبس جواربين
file_downloadshare

صفة المسح لمن لبس جواربين

السؤال :

إذا توضأتُ ثم لَبِستُ الشُّرَّابَ ولم أُحْدِثْ وأردتُ تبديلَهُ، هَلْ أتوضأُ قبلَ أنْ ألبسَ الشُّرَّابَ الثاني ؟

 

لا، البسِ الشُّراب، ما دمتَ على طهارتِكَ الأولى فالبسِ الشُّرَّاب الثاني ويكونُ الحكمُ للفَوْقَاني، يقولُ الفقهاء: "ومَنْ لَبِسَ خفًّا على خَفٍّ قبل الحَدَثِ فالحُكمُ للفَوْقَاني" هذه عبارةُ الزاد .