الرئيسية/فتاوى/حكم الاشتراط في البيع بشراء سلعة أخرى لا يرغبها المشتري
file_downloadshare

حكم الاشتراط في البيع بشراء سلعة أخرى لا يرغبها المشتري

السؤال :

أنا تاجرُ تجزئةٍ، وأشتري مِن الشركاتِ بضاعةً مطلوبةً في السّوقِ، وبعضُ الشركاتِ تُعطي البضاعةَ المطلوبةَ معَ بضاعةٍ غيرِ مطلوبةٍ، فهل عليَّ حَرَجٌ إنْ بِعْتُ بضاعة مطلوبة ومرغوبة ببضاعةٍ غيرِ مطلوبةٍ في السُّوقِ، صورتُها: أنْ أبيعَ ثلاثةَ كراتين حليب ومربوطٌ بها كرتونة بازلاء ؟

 

ما أشوف [لا أرى] شيئًا مُشكِلًا، إذا كان المشتري يعلمُ البضاعةَ التي اشتراها، هل في ذلك.. هل المشتري اشترى حليبًا ودخَّلت [وأدخلتَ] عليه ما ليسَ بحليبٍ؟ ما يظهر لي في هذه المعاملةِ إشكالٌ، يعني لم يتضحْ لي صورةُ الاِسْتِشْكَالِ .