جاءَ النَّهي عَن الصبغِ بالأسودِ: (وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ)، فالصَّبْغُ بالأسودِ أو ما يَؤولُ إلى الأسودِ حكمُهُ واحدٌ، أعدِ السُّؤال .
السؤال: ما حكمُ صَبْغِ اللِّحيةِ بالأسودِ، أو بُنِّي غامق لكنَّهُ أسود ؟
الشيخ: كيف يكون بني و..
طالب: بنيّ غامق
القارئ: بُني شديد جدًّا، غُمق فيه
الشيخ: لكن يُعرَفُ أنه بُنيّ؟
طالب: بالاسم شيخنا بس [فقط] .
الشيخ: هل يتبيَّنُ للرائي؟
طالب: للرائي قد يراهُ ما يعرفه بني، قد يتفرَّسُ بِه وقد لا يتفرَّسُ به .
القارئ: قريبٌ جدًّا من الأسود، ما هو بظاهر .
الشيخ: على كلِّ حالٍ ينبغي اجتنابُ الشبهاتِ، يبقى مُشتبهًا، فيصبغُ بالصُّفرة، أو بالأحمرِ بالحِنَّاء .