الرئيسية/فتاوى/حكم صبغ جزء من الحواجب
file_downloadshare

حكم صبغ جزء من الحواجب

السؤال :

ما حكمُ صَبْغِ جُزءٍ مِن الحواجبِ ؟

إذا كان على سبيلِ التَّشقيرِ فإنَّ هذا يتضمَّنُ التَّشبُّهَ بالنَّامِصَاتِ، أمَّا مجرَّدُ الصَّبْغِ الذي ليسَ فيه تشقيرٌ ويَؤُولُ إلى التَّشبُّهِ بالنامصاتِ فلا أعلم فيهِ شيئًا، الأصلُ أنه جائزٌ .