يعني كأنَّه في المعنى الثاني عَذَرَهُ بالجهلِ، وأنَّ بعضَ الجُهَّالِ يمكن أن يُعذَّر إذا لم يتهيأْ له مَنْ يدعوهُ ويُبيِّنُ له .
السؤال :
قالَ الشيخُ محمَّد بنُ عبدِ الوهَّابِ رحمَهُ اللهُ: “واعلمُوا أنَّ الأدلةَ على تكفيرِ المسلمِ إذا أشركَ باللهِ، أو صارَ معَ المشركينَ على الموحِّدِيْنَ ولم يُشرِكْ: أكثرُ مِنْ أن تُحْصَر مِن كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولِهِ، وكلامِ العلماءِ”، فهوَ هُنَا -رحمَه اللهُ- نقلَ الإجماع على كُفْرِ المسلمِ إذا ارتكبَ ناقضًا، وفي موضعٍ آخرَ قالَ: “لا نُكَفِّر مَنْ يطوفُ بِصَنَمِ عبدِ القادرِ الجَيْلانيِّ وبصنمِ أحمدِ البدويِّ” فكيفَ نُوَفِّقُ بينَ قَوْلَيْهِ ؟
يعني كأنَّه في المعنى الثاني عَذَرَهُ بالجهلِ، وأنَّ بعضَ الجُهَّالِ يمكن أن يُعذَّر إذا لم يتهيأْ له مَنْ يدعوهُ ويُبيِّنُ له .