إي، يبطلُ البيع، باعَ ما لا يملك، يصحُّ فيما يخصُّه بس [فقط] أما ما يخصُّ الآخرين فلا يصحُّ .
القارئ: وهل لهم أنْ يُطالبوا المشتري بفسخِ البيعِ أو التَّعويضِ ؟
الشيخ: نعم لهم أن يفعلُوا ما دام أنَّهم شركاء سبحان الله! ما داموا أنَّهم شركاءُ في هذا المبيعِ بموجَبِ الإرثِ فلهم أن يطالبوهُ ويستردُّوه، أو يعطيهم، أو يتَّفق معهم يُعاوضُهم ويشتري منهم .