الرئيسية/فتاوى/حكم بيع السلعة التي لا أملكها
file_downloadshare

حكم بيع السلعة التي لا أملكها

السؤال :

إذا طُلِبَ منّي سلعةٌ ليستْ عندي، وأخبرتُهُ بعدمِ وجودِها ولكن أحضرُهَا لكَ بمبلغِ كذا وكذا، وقد ينقصُ سعرِ السِّلعة عن الـمُخبَرِ بهِ، فما حكمُ ذلك ؟

 

قالَ عليه الصَّلاة والسَّلام: (لا تَبِعْ ما ليسَ عندكَ)، هنا ليس عندكَ لا تبعهُ، لكن تعدُهُ تقول: "أحضرُ لكَ السِّلعة بكذا وكذا" معناها إما أنْ تأخذَ عليها عُمولة، أو تعطيه السلعة بثمنِها الواقعي، أمَّا أن تشتريها بعشرة وتبيعها عليه بخمسةَ عشر وهو قد فوَّضَكَ أن تُحضرها له، قولُهُ: "أُحضرها لك "كأنَّه جعلكَ وكيلًا له، فإما أن تقول: "أُحضرها لكَ بكذا وكذا، وتعطيني كذا وكذا"، عُمولة الي [التي] يُسمّونها "دِلالة" أو والسَّعي، عمولة .