إي، الله يلعنه؛ إذا كان يخبرُ فهو مفترٍ على الله، وإن كان “الله يلعنه” يعني هو يسبُّه ويلعنه فيُنكرُ عليه لأنَّه ما يجوز لعن المسلم، لعن المسلم كقتله، (سبابُ المسلمِ فسوقٌ وقتالُه كفرٌ) .
القارئ: تقول: عندما ننكرُ عليه يقول لكَ: أصلاً هذا معلون كالمتبرّجات وشارب الخمر وغيره .
الشيخ : لا ما يجوز لعنُ المعيَّن حتى ولو كان الجنسُ ملعونًا في الشَّرع، ما يجوزُ أن تلعنَ معيَّنًا، يعني شاربُ الخمر ملعونٌ لكن لو أُتي بشارب خمر ليُجلَد لا نقول “هذا ملعون” فرقٌ بين لعن الجنس عمومًا ولعن المعيَّن، لابدَّ مِن ملاحظة ذلك، وقل مثل ذلك في -مثلاً- المتبرِّجات .