الرئيسية/فتاوى/حكم إعطاء ثمن قيمة المكاتبة دون الشراء من المكتب
file_downloadshare

حكم إعطاء ثمن قيمة المكاتبة دون الشراء من المكتب

السؤال :

أجريتُ مكاتبة مع مكتب سيارات قيمتها /100/ ريال، ولكني لم أشتر منهم السَّيارة، وعند خروجي مِن المعرض اتَّصل صاحبُ المعرض ويطالبني بقيمة المكاتبة ويقول: قيمة الورقة التي كتبناها /100/ ريال، مع العلم أني لم أشتر منهم شيئًا فما رأيكم ؟

 

ما أدري عنهم، يعني في كذب .. هو كتبَ لكَ وأنتَ أيضًا، كأنَّكَ تريدُ أن تستغلَّ هذا العقد، فهذا لا يجوز لا منكَ ولا منه أن تكتبوا عقودًا لا حقيقة لها، فأرجع إليه ورقته ولتمزَّق، ولا له مئة ولا لكَ ورقة .