ما نعلم فيه مانعًا، لكن هل هذا مصلحة؟ هل هو أصلح؟ الله قدَّر بحكمته نبات الشَّعر في هذه المواضع، ولله في ذلك حكمة وإن شرعَ إزالتها، فإزالتُها بالحديد -الاستحداد- وبالنَّتف؛ الإبط، وقصّ الشَّارب، فعندي أنَّه لا مانع، لكن الأولى التَّرك وفعل ما شرعَ الله، والله أعلم .
القارئ: لو تضمَّن كشفَ العورة ؟
الشيخ: إذا استلزمَ كشف العورة كان حرامًا؛ لأنَّ ذلك ليس بضرورة، نعم صحيح .