يُرجَع في هذا إلى المحكمة، والوالدُ في منحِهِ مالَهُ أو كثيرًا منه لأولادِ إحدى امرأتَيْهِ ظلمٌ وعدوانٌ وجورٌ، وللإخوةِ من المرأة الثانية لهم أن يطالبوا هذا الذي تصرَّف بناء على هذه الوصية الباطلة، والحلُّ عند المحكمة، يطالبونَ والقاضي الشرعي يحكمُ فيهم بما هداه الله إليه .