أوَّلًا عندي أنَّ الصُّورةَ غيرُ واضحةٍ، ولكنَّ الأصلَ أنَّه لا يجوزُ للمُودِعِ أنْ يأخذَ فائدةً، الفائدةُ هي الرِّبا، يسمُّونها الفائدة، هذا هو الأصلُ، سواءٌ قلَّتْ أو كثرَتْ، سواءٌ قلَّتْ أو كثرَتْ، فالفائدةُ هي الرِّبا .
السؤال :
أحدُ البنوكِ الإسلاميَّةِ يسمحُ للشَّخصِ بفتحِ حسابٍ يكونُ كالحسابِ الجاري لكنَّهُ يكونُ حسابًا فيهِ نسبةُ ربحٍ سنويَّةٌ في حدودِ واحدٍ في المائةِ أو تزيدُ، ولا بدَّ أنْ يكونَ المبلغُ مِن عشرينَ ألفِ ريالٍ فصاعدًا، وتكونُ العوائدُ موزَّعةً على الأشهرِ، فما حكمُ هذا ؟
أوَّلًا عندي أنَّ الصُّورةَ غيرُ واضحةٍ، ولكنَّ الأصلَ أنَّه لا يجوزُ للمُودِعِ أنْ يأخذَ فائدةً، الفائدةُ هي الرِّبا، يسمُّونها الفائدة، هذا هو الأصلُ، سواءٌ قلَّتْ أو كثرَتْ، سواءٌ قلَّتْ أو كثرَتْ، فالفائدةُ هي الرِّبا .