الرئيسية/فتاوى/حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة
file_downloadshare

حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة

السؤال :

أنا امرأةٌ مقيمةٌ في بلادِ الكفَّارِ وكنْتُ حاملًا وحدثَ لي نزيفٌ وذهبْتُ لطبيبٍ غيرِ مسلمٍ بسببِ ذهابِ الطَّبيبةِ لإجازةٍ ولأنِّي خشيْتُ على الجنينِ قبلْتُ أنْ يُجريَ الفحصَ هذا الطَّبيبُ، فهل أكونُ آثمةً إنْ تكرَّرَ هذا الأمرُ ؟

 

نرجو أنَّ اللهَ يغفرُ لكِ للضَّرورةِ، ما دامَ ذهابُكِ للطَّبيبِ ضرورةً، فالفقهاءُ يقولون يجوزُ كشفُ الرَّجلِ على المرأةِ عندَ الضَّرورةِ، يعني فيما إذا كانَ عليها خطرٌ، أمَّا من غيرِ ضرورةٍ فلا يجوزُ، ولعلَّ حالتَكِ حالةُ ضرورةٍ وتكونين معذورةً إنْ شاءَ اللهُ، لكن اجتهدي أنْ لا يتكرَّرَ، اجتهدي أنْ لا يتكرَّرَ ذلكَ .