الرئيسية/فتاوى/حكم من قرأ الفاتحة والتشهد في القيام ولم يسجد للسهو
file_downloadshare

حكم من قرأ الفاتحة والتشهد في القيام ولم يسجد للسهو

السؤال :

قرأْتُ التَّشهُّدَ بدلًا مِن قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ ثمَّ انتبهْتُ فقرأْتُ الفاتحةَ ثمَّ نسيْتُ أنْ أسجدَ للسَّهوِ فهل أعيدُ الصَّلاةَ ؟

 

ليسَ عليكَ، لا تعيدُ الصَّلاةَ، صلاتُك -إنْ شاءَ اللهُ- صحيحةٌ، لو ذكرْتَ قريبًا قلْنا اسجدْ للسَّهو والحمدُ للهِ، لكن أمَّا الآنَ فقد طالَ الفصلُ، طالَ الوقتُ، فصلاتُك صحيحةٌ، وأنتَ لم تتركْ واجبًا أو ركنًا وإنَّما أتيْتَ بذكرٍ في غيرِ محلِّه، فالقولُ المعروفُ أنَّ هذا.. سجودُ السَّهوِ له سنَّةٌ وليسَ بواجبٍ، لأنَّك لم تتركْ ركنًا ولا واجبًا .