الرئيسية/فتاوى/حكم أكل طعام الكفار
file_downloadshare

حكم أكل طعام الكفار

السؤال :

هل يجوزُ الأكلُ مِن الطَّعامِ الَّذي يعدُّهُ الكافرُ سواءً كانَ نصرانيًّا أو مشركًا أو هندوسيًّا ؟

 

الطَّعامُ نوعانِ: طعامٌ يتوقَّفُ حِلُّهُ على الذَّكاةِ كالذَّبائح، وطعامٌ لا يتوقَّفُ حِلُّه على شيءٍ كالفواكهِ والخبزِ فهذا يُؤكَلُ سواءً كانَ من نصرانيٍّ أو يهوديٍّ أو هندوسيٍّ أو مشركٍ، أمَّا إنْ كانَ من اللُّحومِ الَّتي تتوقَّفُ حلُّها على الذَّكاةِ فذكاةُ المشركِ والهندوسيِّ لا تحلُّ بخلافِ ذكاةِ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ إذا كانَ يُذكِّي ذكاةً شرعيَّةً، فلابدَّ من التَّحقُّقِ والتَّثبُّتِ، فما يذبحُه الكفَّارُ بطريقةِ ضربِ الرَّأسِ أو الخنقِ فهذه لا تحلُّ؛ لأنَّ هذا الفعلَ لا يصحُّ أنْ يكونَ ذكاةً .