الرئيسية/فتاوى/حكم من نذر أن يشتري سلعة معينة ثم ترك شراءها ونذر أن يشتري غيرها
file_downloadshare

حكم من نذر أن يشتري سلعة معينة ثم ترك شراءها ونذر أن يشتري غيرها

السؤال :

كنتُ في محلٍّ لأشتريَ سلعةً، ورأيتُ أكثرَ مِن نوعٍ ونذرتُ أنْ آخذَ نوعًا معينًا، ثمَّ رأيتُ نوعًا آخرَ ونذرتُ أنْ آخذَهُ وتركتُ الأولَ، فهلْ عليَّ كفارةُ يمينٍ أو أرجعُ للمحلِّ وآخذُ النوعَ الأولَ ؟

 

مثلُ هذا لا ينبغي، ما حاجتُكَ إلى أن تحلفَ أو تنذرَ أنك تشتري سِلعة، أنتَ في سَعَةٍ إنْ شئتَ اشترِها أو اشترِ غيرها أو نظيرها، فهذا مِن التكلُّف، تنذرُ تقول: "لله عليَّ أن أشتريَ هذه السلعة"!؟ والأظهرُ عندي أن هذا بمثابةِ اليمينِ فتكونُ عليكَ كفارة، لأنك نذرتَ أن تشتريها ولم تشترها في نفسِ الوقت الذي أنتَ تقصدُه في تلك الساعةِ وخرجتَ من المكان وأنتَ لم تشترها .