الرئيسية/فتاوى/حكم من شك في عدد الأشواط في عمرته
file_downloadshare

حكم من شك في عدد الأشواط في عمرته

السؤال :

ما حكمُ مَنْ شكَّ في عددِ الأشواطِ في طوافِ العمرةِ، هلْ طافَ سبعًا أم ستًا بعدَ أنِ انتهى مِنْ عمرتِهِ ؟

 

يقول أهلُ العلم: إنَّ الشكَّ بعد العبادة لا يُلتفتُ إليه، يعني إنسانٌ صلَّى وفرغَ من الصلاة ثم جاءَهُ الشيطانُ وأحدثَ قالَ: "أنتَ ما صليتَ إلا ثلاثًا"، لا لا، لا يلتفتْ إليه، وهكذا في الطوافِ، مَنْ طافَ وانتهى وخرجَ ثم وردَ على قلبِه الشكُّ لا يلتفتْ إلى الشك، هذه قاعدةٌ عند الفقهاء: أن الشكَ بعد العبادةِ لا يُلتفت إليه ولا يُراعى، أما لو شَكَّ في أثناء الطوافِ فعليهِ يبني على اليقين .