يجبُ، يجبُ الاغتسالُ، يجبُ الاغتسالُ ولو لم يُنزِلْ كما صحَّتْ بذلكَ الأحاديثُ، في صحيحِ مسلمٍ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) وعندَ مسلمٍ: (وإنْ لم يُنزِلْ)، هذا هو الصَّحيحُ وعليهِ جماهيرُ أهلِ العلمِ، وفي الحديثِ الصَّحيحِ الآخرِ: (إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) وهذا يحصلُ بالإيلاجِ، فإذا أولجَ الرَّجلُ ذكرَهُ في فرجِ المرأةِ وجبَ الغُسلُ وإنْ لم يُنزِلْ .