الرئيسية/فتاوى/حكم الطواف والسعي لمن يحمل طفلا أو يدفع عربة
file_downloadshare

حكم الطواف والسعي لمن يحمل طفلا أو يدفع عربة

السؤال :

الحاملُ للطفلِ والدَّافِعُ للعربةِ هلْ يصحُّ مِن الجميعِ الطوافُ والسَّعيُ ؟

نعم يصح إن شاء الله للحاملِ والمحمولِ، هذا هو الصحيح إن شاء الله، كقائدِ الأعمى، مَنْ طافَ وهو يقودُ أعمى يُجزئُ الطوافُ عنه وعن الأعمى وهكذا المحمولُ .

 

طالب: هل يُفرَّق يا شيخ مَنْ له نيَّة أو مَنْ ليس له نيَّة، الطفل غير المميِّز؟

الشيخ: ولو لم تكن له نيةٌ، طوافُه، الطوافُ به تَبَعًا لوليِّهِ كالوقوفِ فيه بعرفة .