حكم إخراج الزكاة عن شخص قبل توكيله

السؤال :

إذا دفعتَ مالًا لمحتاجٍ لا يـمكنُهُ الوفاءُ، وفي نيَّتِي عندما دفعتُ المبلغَ لَهُ أنَّهُ مِن الزكاةِ إذا وصلتْنِي ممَّنْ اعتادَ أنْ يُوافيني بزكاتِهِ فأقومُ بتوزيعِها، فهلْ يجوزُ ذلكَ ؟

 

لا، لابدَّ إما أن يُفوِّضَكَ يقول: إذا عرضَ لك فقيرٌ فأعطِهِ واحتسبْ هذا مِن عندي، مِن زكاتي فلا بأس، أما أن تُخرجَ مالًا بنيَّةِ الزكاة عن شخصٍ جرتِ العادةُ أن يعطيكَ فليس كذلك؛ لأنه ما أعطاكَ، ما صرتَ وكيلًا حتى الآن، لم تكن وكيلًا في إخراجِ الزكاة عنه .