إذا أخرجُوا الزكاة قبل أن يَقسموهُ فعلى كلِّ واحدٍ أن يخرجَ زكاةَ مالِهِ من حينِ دُفِعَ إليه نصيبُهُ، إذا كان قد حالَ عليه الحولُ، إذا حالَ الحولُ فإنه تجبُ عليه الزكاة ذلك الحَول، لا تجب عليه زكاةُ المدةِ الماضية، المدةُ الماضية قد أخرجوا زكاتَها، والمالُ الموروث إنما تجب زكاتُه على الورثة إذا مضى على الإرثِ سنة؛ لأنهم بموتِ الـمُورِّثِ ملكُوا المال، بموتِ المورِّثِ ملكوا المالَ، فينعقد إذا كان المالُ نِصَابًا إذا كان نصيبُ كلِّ واحدٍ يبلغُ النِّصاب، إذا كان نصيبُ كلِّ واحدٍ يبلغُ النِّصاب فإنه ينعقدُ الوجوبُ من موتِ المورِّثِ، فإذا مضى على موتِهِ سنةٌ وجبَ على كلِّ مَن بلغَ نصيبُهُ نصابًا أن يُزكِّي .