يجوزُ أن يعطيَ الفقيرُ ممَّا أُعطِيَ، يعطي غيرَه من المستحقِّين، لكن لا يجوزُ على طريقةِ التَّبادلِ، يعطيه صاعًا ويعطيه هذا صاعًا بصورةِ البيعِ كأنَّها مبادلةٌ "عطني صاعًا وأعطيكَ.."، لا، يعطي جارَه والثَّاني يعطي جارَه، ليسَ بلازمٍ أن يعطيَ خصوصَ من أعطاه، يعطي جارَه الآخرَ، أمَّا أنْ يأتيَ هذا بصاعٍ وهذا بصاعٍ ويقولُ: "خذْ" هذا أصبحَ نوعَ تبادلٍ نوعَ بيعٍ، صاعًا بصاعٍ، لم يكنْ على وجهِ إخراجِ الزَّكاةِ .