الرئيسية/فتاوى/حكم بيع السلعة المشتراة بالتقسيط إلى نفس البائع
file_downloadshare

حكم بيع السلعة المشتراة بالتقسيط إلى نفس البائع

السؤال :

تُوجَدُ بعضُ المكاتبِ عندَما يأتيهم رجلٌ محتاجٌ للمالِ يعطونَهُ سلعةً ويبيعُها ويحصلُ على المالِ ويدفعُ لهم قيمةَ السِّلعةِ بالتَّقسيطِ، هل يجوزُ للزَّبونِ أنْ يبيعَ السِّلعةَ للمكتبِ نفسِهِ، لأنَّهُ لم يجدْ سعرًا جيِّدًا في السُّوقِ ؟

 

لا، لا يجوزُ؛ لأنَّه هذا يؤولُ إلى العِيْنةِ، يؤولُ إلى الوقوعِ في معاملةِ العِيْنةِ .