الرئيسية/فتاوى/ماذا يجب على من لبست النقاب في العمرة
share

ماذا يجب على من لبست النقاب في العمرة

السؤال :

أختي ذهبَتْ إلى العمرةِ قبلَ سنتَينِ، ونوَتِ العمرةَ مِن الميقاتِ وأتاها الحيضُ، ولا تتذكَّرُ إنْ قالَتْ: "إنْ حبسَني حابسٌ.." ولبسَتِ النِّقابَ وعندَما تطهَّرَتْ طافَتْ طوافًا بجهلٍ ورجعَتْ لمدينتِها، فماذا عليها ؟

 

ليسَ عليها شيءٌ، ما دامَ أنَّها بعدَما طهرَتْ طافَتْ أدَّتِ الطَّوافَ والسَّعيَ فمعنى أنَّ ذلك أنَّها أتمَّتْ عمرتَها، فالسُّؤالُ عن ماذا؟ عن لُبسِ النِّقابِ؟ إنْ كانَ القصدُ عن لُبسِ النِّقابِ فإنَّها الأحوطُ لها أنْ تصومَ ثلاثةَ أيَّامٍ بس [فقط] .