فيهِ اختلافٌ كثيرٌ، والرَّاجحُ منهُ قولانِ: أحدُهما: أنَّهُ من دخولِ الإمامِ لصلاةِ الجمعةِ حتَّى تُقضَى الصَّلاةُ، والثَّاني: أنَّهُ مِن صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشَّمسِ، وعلى هذا فينبغي للمسلمِ أن يغتنمَ الدُّعاءَ في وقتِ إذا دخلَ الإمامُ في عندما يجلسُ لانتظارِ الأذانِ، وعندَما يجلسُ بينَ الخطبتَينِ، وفي الصَّلاةِ .