لا، هو ارتكبَ حرامًا ولا يُعتبَرُ ذلك تطليقًا، لكن لا يجوزُ لها أنْ توافقَه على ذلكَ، وإنْ أصرَّ فيجبُ أنْ تختلعَ منهُ، ولا توافقهُ على ذلك، إذا أتاها في دبرِها، اللهُ يقولُ: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] قالَ المفسِّرونَ: يعني في محلِّ الحرثِ وهوَ القُبُلُ، فيجبُ أنْ يُعلَمَ أنَّ هذا حرامٌ وأنَّهُ لا يجوزُ للرَّجلِ أنْ يأتيَ امرأتَه في دبرِها، وإذا وقعَ ذلك فلا يكونُ طلاقًا، لكنْ يكونُ معصيةً وكبيرةً من كبائرِ الذُّنوبِ .