لا بأسَ، أوقاتُ الصَّلاةِ فيها سَعةٌ بالنِّسبةِ للمرأةِ فيها سعةٌ، وقتُ الفجرِ فيه سعةٌ، لو خرجْتَ إلى صلاةِ الفجرِ ثمَّ رجعْتَ فوجدْتَها نائمةً فأيقظْتَها الحمدُ للهِ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ، وكذلك الظُّهرُ، كلُّها أوقاتُ الصَّلاةِ فيها مُتَّسَعٌ، فلا حرجَ على الرَّجلِ إذا خرجَ يصلِّي ولم يوقظْ زوجتَه حتَّى يرجعَ فيوقظُها هذا لا بأسَ بهِ .