قلْ ما حكمُ التَّصويرِ كأنَّه، لا يجوزُ التَّصويرُ، لا يجوزُ تصويرُ الحيوانِ، لا تصويرُ مجسَّماتٍ، ولا تصويرٌ بالكاميرا؛ لأنَّ أحاديثَ تحريمِ التَّصويرِ عامَّةٌ مطلقةٌ، أو بالرَّسمِ باليدِ بالألوانِ، كلُّ التَّصويرِ بأنواعِه حرامٌ، إلَّا تصويرُ ما لا روحَ فيهِ كالشَّجرِ والجبالِ.. وما إلى ذلكَ، والصُّورةُ هي الرَّأسُ، الصُّورةُ ممثَّلةٌ في الرَّأسِ .