الرئيسية/فتاوى/حكم حج المرأة مع زوجها المشرف على الحملة ولن يحج
file_downloadshare

حكم حج المرأة مع زوجها المشرف على الحملة ولن يحج

السؤال :

أريدُ أنْ أحجَّ ويكونُ زوجِي هو مُنَسِّقٌ ومشرفٌ على الحجَّاجِ هناكَ، ولن يحجُّ وسيكونُ معِي في كلِّ مكانٍ أكونُ فيهِ في الحجِّ، فهلْ يجوزُ ذلك ؟

 

الحمد لله، نعم يجوز، لا أرى فيما ذكرتِ مُشْكِل، أنتِ مع النساءِ وزوجكِ مع الرجالِ، فأنتِ -الحمد لله، فيما ذكرتِ ليسَ فيه إخلالٌ بواجبٍ، فزوجك مَحْرَمٌ لك وإن كان معَ الرجال .