الرئيسية/فتاوى/حكم من شك في عدد الركعات أو أشواط الطواف أو في الطهارة
file_downloadshare

حكم من شك في عدد الركعات أو أشواط الطواف أو في الطهارة

السؤال :

مَنْ شَكَّ في عددِ ركعاتِ الصلاةِ، أو الطهارةِ، أو عددِ أشواطِ الطَّوافِ، ماذا يفعلُ ؟

يَبني على اليقينِ، إنْ شكَّ ؟   

 

القارئ: يقول: في عددِ ركعاتِ الصلاةِ، أو الطهارةِ، أو عددِ أشواطِ الطَّوافِ ؟

الشيخ: قلنا: يَبني على اليقينِ، فمَنْ شَكَّ أنه صلَّى ثلاثً والا [أو] أربعًا يجعلُها ثلاثًا ويكملُ بواحدة، ومَنْ شكَّ في الطوافِ أنه هل طاف ستًّا أو سبعًا يجعلُها ستًا ويُكمِلُ بالسَّابعِ، ومَن تيقَّن أنه مُحدِثٌ ثم شكَّ هل تطهَّر أو لا: فهو مُحْدِثَ، وإن تيقَّنَ الطهارةَ وشكَّ في الحَدَثِ فهو على الطهارة، المهم أنَّ الواجبَ هو البناءُ على اليقينِ.

 

طالب: هل يسجد للسهو إذا بنى على اليقين في الصلاة ؟

الشيخ: مَن ؟

طالب: يسجدُ للسَّهو؟ هل يسجدُ للسَّهو في موضوع الصلاة إذا بنى على اليقين ؟

الشيخ: إي، حَسَن، نعم إذا بنى على اليقينِ يسجدُ للسَّهو .

طالب: قبلَ السلامِ أو بعده ؟

الشيخ: يسجدُ للسهو قبلَ السلام .