يَبني على اليقينِ، إنْ شكَّ ؟
القارئ: يقول: في عددِ ركعاتِ الصلاةِ، أو الطهارةِ، أو عددِ أشواطِ الطَّوافِ ؟
الشيخ: قلنا: يَبني على اليقينِ، فمَنْ شَكَّ أنه صلَّى ثلاثً والا [أو] أربعًا يجعلُها ثلاثًا ويكملُ بواحدة، ومَنْ شكَّ في الطوافِ أنه هل طاف ستًّا أو سبعًا يجعلُها ستًا ويُكمِلُ بالسَّابعِ، ومَن تيقَّن أنه مُحدِثٌ ثم شكَّ هل تطهَّر أو لا: فهو مُحْدِثَ، وإن تيقَّنَ الطهارةَ وشكَّ في الحَدَثِ فهو على الطهارة، المهم أنَّ الواجبَ هو البناءُ على اليقينِ.
طالب: هل يسجد للسهو إذا بنى على اليقين في الصلاة ؟
الشيخ: مَن ؟
طالب: يسجدُ للسَّهو؟ هل يسجدُ للسَّهو في موضوع الصلاة إذا بنى على اليقين ؟
الشيخ: إي، حَسَن، نعم إذا بنى على اليقينِ يسجدُ للسَّهو .
طالب: قبلَ السلامِ أو بعده ؟
الشيخ: يسجدُ للسهو قبلَ السلام .