الرئيسية/فتاوى/حكم قطع طواف النافلة
file_downloadshare

حكم قطع طواف النافلة

السؤال :

إذا شرعْتُ في طوافِ النَّافلةِ فهل لي قطعُهُ ؟

 

نعم لكَ قطعُهُ، لأنَّ هذا شأنُ التَّطوُّعِ لا يلزمُ بالشُّروعِ إلَّا الحجَّ، إلَّا الحجَّ والعمرةَ، أمَّا الصَّلاةُ والطَّوافُ والصِّيامُ فلا يلزمُ بالشُّروعِ .