الرئيسية/فتاوى/حكم الوصية لبعض الأولاد دون غيرهم
file_downloadshare

حكم الوصية لبعض الأولاد دون غيرهم

السؤال :

والدي –رحمه الله- كتبَ ورقةً لبعضِ أولادِهِ بهبةِ شيءٍ مِن العَقارِ ثمَّ تُوفي، فهلْ يصحُّ ذلكَ إذا وافقْنا عليها كلُّنا إلا واحدًا فقط ؟

 

لا تصحُّ، هذه وصيةٌ جائرةٌ، لأنَّ الرسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- يقول: (اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ)، فلا تَنْفُذُ هذه الوصيةُ وهذه الهِبة، هل هذه وصية، هل كانت وصية والا [أم] هبةٌ في الحياة؟ إن كانتْ وصيةً فلا وصيةَ لوارث، فهي باطلةٌ، لكن إذا أجزْتُمُوها كلُّكم: فمَنْ أجازَها يسقطُ حقُّه فيها، ومَنْ لمْ يُجِزْ يأخذُ حقَّه منها، مِن هذه الوصية، مَنْ أجاز وصيةَ أبيه يسقطُ حقُّه مِن الـمُوصَى به، ومَنْ لمْ يرضَ فإنه على حقِّه يأخذ نصيبَه من ذلك الشيء الـمُوصَى به، القدْرُ الذي يستحقُّه .