لا يجوزُ بيعُ الذهب بالنقدِ إلا يدًا بيدٍ؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (الذهبُ بالذهبِ والذهبُ بالوَرِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ) يعني إلَّا “خُذْ وهات”، وهو معنى قوله: (يدًا بيدٍ) في الحديثِ الآخر، سواءً كان البائعُ كافرًا والا [أم] مسلمًا، فلا يجوزُ الربا مع الكافرِ كما لا يجوزُ مع المسلم .