إذا كان الأمر كما ذكرتَ فنصيبُه من الميراث: الثُّلُثُ؛ لأن لأخواته الشَّقيقات: ثُلُثَا التركة، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] وللعاصبِ الباقي وهو الثُّلُثُ .
القارئ: ويقول كذلك: علمًا بأنَّ واحدةً مِن الأخواتِ تُوفيتْ فهلْ نأخذُ مِن أموالِ أولادِها حتَّى نُعطيها لهذا الرجلِ ؟
الشيخ: إي، يُؤخَذُ مِن وَرَثَتِها ما وَرِثُوهُ عنها، يُؤخَذُ للعاصبِ ثلثُ نصيبِها، ثلثُ نصيبِها يُؤخَذُ للعاصِب هذا الجديد الذي ظهرَ أخيرًا، ثُلُثُ نصيبِها، الثُّلثان لو قُسِّمتْ على ثلاثةٍ، على ثلاثٍ مِن الأخوات الشَّقيقات، فإذا قُدِّرَ أنَّ كلَّ واحدةٍ أصابَها مثلًا ثلاثةُ آلافٍ ثمَّ ماتتْ واحدةٌ وورثها أولادُها فإنه يُؤخَذُ منهم مقدارُ ألفٍ، فهذا الثُّلُثُ، نصيبُها ثلاثةُ آلاف .