الرئيسية/فتاوى/حكم اقتراض الذهب ورده بنقود

حكم اقتراض الذهب ورده بنقود

السؤال :

ما حكمُ اقتراضِ الذهبِ على أنْ يردَّهُ بمثلِ وزنِهِ بعدَ مدةٍ ؟

يجوز اقتراضُ الذهبِ، والقرضُ مِن شأنِهِ أن يردَّ المقترضُ مثله وزنًا أو عددًا، فمَن استلفَ مئةَ غرام مِن الذهب يرد مئةَ غرامٍ من الذهبِ، نفسَ النوعيةِ .

 

القارئ: وماذا يفعلُ مَنْ ردَّهُ بنقودٍ جهلًا ؟

الشيخ: مَن ردَّهُ بنقودٍ إذا كان قد اتفقَ مع الـمُقرضِ على هذا يعني بأنْ رَدَّ قيمتَها تمامًا فلا بأسَ، من اقترضَ مثلًا دولارات وردَّ نقدًا مِن العملة السعودية مثلًا، صارفَهُ، هذا نوعُ مصارفة، يعني المقترضُ اتفقَ مع المقرضِ على أن يردَّ إليه دراهمًا مثلًا أو نقودًا، هذا الأمرُ واسعٌ في القرضِ، المهم ألَّا يزيدَ في القرضِ، فإمَّا أن يردَّهُ بنفسِ النوع أو يردَّهُ بقيمتِه على وجهِ المصارفةِ.