إذا لبستَ الثاني قبلَ المسحِ على الأولِ، لبستَ الأولَ على طهارةٍ ثم لبستَ الثاني قبلَ الحدَثِ قبلَ المسحِ فامسحْ على الثاني، يقولُ الفقهاء عبارتُهم هكذا: "وإنْ لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ"، يعني والجوربُ في حكمِهِ، "خُفًّا على خُفٍّ قبلَ الحدَثِ فالحكمُ للفَوْقَاني"، يعني وعكسُهُ بعكسِهِ، وإن لبسَهُ بعدَ الحدثِ فالحكمُ للتَّحتاني .