الرئيسية/فتاوى/حكم التجارة بالملابس النسائية غير الساترة في البلاد الأوربية
file_downloadshare

حكم التجارة بالملابس النسائية غير الساترة في البلاد الأوربية

السؤال :

هل يجوزُ التِّجارةُ في ملابسِ النِّساءِ في البلادِ الأجنبيَّةِ كبعضِ البلادِ الأوربيَّةِ وهذهِ الألبسةُ غيرُ مستورةٍ كأنْ تكونَ مثلًا نصفَ كمٍّ ؟

 

ينبغي للمسلمِ أنْ يتركَ المشتبهاتِ ويحترزَ في تجاراتِهِ وفي معاملاتِه، يتاجرُ بالأمورِ الطَّيِّبةِ في الحلالِ البيِّنِ ولا يدخلُ في الأمورِ المشتبهةِ، فالمرأةُ لا يجوزُ لها أنْ تلبسَ الملابسَ غيرَ المحتشمةِ حتَّى ولو كانَتْ كافرةً؛ لأنَّ الكفَّارَ -على الصَّحيحِ- مخاطَبونَ بفروعِ الشَّريعةِ وأحكامِ الشَّريعةِ، فعلى المسلمِ ألَّا يعينَ أحدًا على معصيةِ اللهِ، ألَّا يعينَ أحدًا على معصيةِ اللهِ .