إذا لم تُبرمْ معَهُ عقدًا فلا بأسَ، يعني لا تبعِ السَّيَّارةَ عليهِ ولا تتَّفقْ معَهُ وليسَتْ عندَكَ، أمَّا إذا كنْتَ وعدْتَهُ أنْ تكونَ عندَكَ السَّيَّارةُ كذا فتبيعُها عليهِ، إذا كانَ بيعُكَ منهُ السَّيَّارة بعدَ شرائِكَ السَّيَّارةَ فلا بأسَ، أمَّا أنْ تبيعَهُ قبلَ أنْ تشتريَها فلا لقولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (لا تبعْ ما ليسَ عندَكَ) .