الرئيسية/فتاوى/حكم دفع الزكاة لكفالة الأيتام
file_downloadshare

حكم دفع الزكاة لكفالة الأيتام

السؤال :

هلْ يجوزُ دفعُ الزكاةِ لكفالةِ أيتامٍ ؟

 

يجوزُ دفعُ زكاة لليتامى الفقراء، الفقراء، اليتامى الفقراء يجوزُ دفعُ زكاة للإنفاقِ عليهم، أما بالطريقة المتبعة "كفالةُ الأيتام" ما هي منضبطة، لكن يتيمٌ تعرفُهُ عند إنسانٍ تدفعُ له ما يُنفقُهُ عليه، لا بأس، أما لدى المؤسسات والشركات فلا أرى دفعَ الزكاةِ لهم؛ لأنَّهم يَكْفُلُونَ أيتامًا بأنواعٍ مختلفةٍ وفي أسنانٍ مختلفةٍ، قد يبلغُ اليتيم وهو باقٍ على اسمِهِ يتيمًا، فالزكاةُ تُدفَعُ لليتيمِ الفقيرِ المعيَّنِ المعروفِ؛ لتأمينِ الانفاقِ عليه .