في هذا خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ؛ بعضُ أهلِ العلمِ يقولونَ: يبطلُ حكمُ المسحِ بانقضاءِ المدَّةِ حتَّى ولو لم يُحدِثْ، وبعضُهم يقولُ: لا، لا يبطلُ وضوءُه إلَّا إذا أحدثَ بعدَ انقضاءِ المدَّةِ، فمثل هذا الَّذي.. فلو سألَ سائلٌ نقولُ: الأحوطُ لكَ أنْ تستأنفَ الطَّهارةَ إذا انقضَتِ المدَّةُ تخلعُ وتتوضَّأُ، لكنْ ما حصلَ مِن الصَّلاةِ نرجو أنَّها تكونُ مجزئةً؛ نظرًا لهذا الخلافِ، والقولُ بهِ قويٌّ .
طالب: ما حجتُهم في إبطالِهِ معَ أنَّهم ما عدُّوهُ في نواقضِ الوضوءِ؟
الشيخ: لكن أخذُوهُ من تحديدِ المسحِ، الرَّسولُ حدَّدَ المسحَ بيومٍ وليلةٍ، فالَّذين قالوا بهذا قالوا إنَّ المسحَ ينتهي فعلًا وحكمًا .