الرئيسية/فتاوى/حكم المسح لمن لبس الجورب قبل أن يكمل غسل الرجل الأخرى
file_downloadshare

حكم المسح لمن لبس الجورب قبل أن يكمل غسل الرجل الأخرى

السؤال :

رَجُلٌ غَسَلَ الرِّجْلَ اليُمنى ثمَّ لَبِسَ الشُرَّاب ثمَّ غسلَ اليُسرى ولبسَ الشُّرَّابَ، فهلْ يصحُّ المسحُ بناءً على هذا الفعلِ ؟

 

نعم الصحيحُ عندنا هو أنه يصحُّ، بعضُ أهلِ العلم يرى أنه يعني إذا فعلَ هذا يَخلعُ اليمنى ثم يلبس، يخلعُها ثم يلبس حتى يكون قد لَبِسَهُما بعد كمالِ الطهارة، بعد كمالِ، وهو في الصورة المذكورة لَبِسَ اليُمنى قبلَ كمال الطهارة، والصحيحُ أنه يُجزِئُهُ ذلك .