الرئيسية/فتاوى/حكم الزكاة في القرض الذي حال عليه الحول ولم أستخدمه
file_downloadshare

حكم الزكاة في القرض الذي حال عليه الحول ولم أستخدمه

السؤال :

أخذتُ قرضًا مِن البنكِ ولمْ أَستخدمهُ وحالَ عليه الحَوْلُ، فهلْ تجبُ فيهِ الزكاةُ أم يُعتبَرُ دَيْنًا ؟

 

في ذلك خلافٌ بين أهل العلم، والأظهرُ أنَّ عليه الزكاة؛ لأنَّهُ في هذه المدَّةِ مِلكُهُ يتصرَّفُ فيه فهو مالُهُ، لكن كونُهُ مستخدم هذا شيءٌ آخر، كثيرٌ من الناس عندَهم أموالٌ ولا يتصرَّفون فيها؛ لأنَّهم ما عندهم مجالٌ لتشغيلِ الفلوس، لتشغيلِ الدَّراهم .