ما دام أنَّه وهبَ ابنتَهُ كما وهبَ إخوانَها شُقَّةَ وملَّكها إيَّاها فهي لزوجِها، لما ماتتْ هي لزوجِها وَوَرَثَتِهَا وأبوها منهم، لهُ منها السُّدُس، سُدسُ الشُّقة رجعَ بالميراثِ، فليسَ للأبِ أن يُخرجَهم من الشُّقة؛ لأنَّها مِلكٌ، مِلكٌ لهم بالميراث، مِلكٌ لهم بالميراث، يملكونَ أكثرَها .