الرئيسية/فتاوى/حكم التصدق بقيمة العقيقة
file_downloadshare

حكم التصدق بقيمة العقيقة

السؤال :

رزقَني اللهُ بمولودةٍ قبلَ سبع سنوات وأعطيْتُ قيمةَ العقيقةِ لمكتبٍ خاصٍّ بجمعِ التَّبرُّعاتِ والصَّدقاتِ وأنا مرتاحٌ نفسيًّا، فهل يجوزُ الآنَ أنْ أخرجَ قيمةَ العقيقةِ ؟

 

إي نعم يجوزُ؛ لأنَّكَ ما عقَّيْتَ، الحقيقةُ أنَّكَ ما عقَّيْتَ، لأنَّ دفعَ قيمةَ العقيقةِ لا يجزئُ، لا يُعتبَرُ أداءً للسُّنَّةِ، يعني دفعْتَ مبلغًا قيمةَ العقيقةِ صدقة عامَّة، فالآنَ عُقَّ عن مولودِكَ .