الرئيسية/فتاوى/حكم رسم الحاجب بجرحه وتلوينه
file_downloadshare

حكم رسم الحاجب بجرحه وتلوينه

السؤال :

ما حكمُ رسمِ الحاجِبَيْنِ بطريقةِ التلوينِ، وهي عبارةٌ عَن جَرْحِ الحاجبِ ثمَّ عَن تلوينِ الطبقةِ الأولى مِن الجلدِ ويتمُّ رسمُ الحاجبِ ويبقى الرسمُ لفترةٍ تَصِلُ للسنةِ أو أقلّ؟

 

هذا تشبُّهٌ بالنَّامصاتِ، هذا لا يجوز، جَرْحُ الحاجبِ هذا لا مُوجِبَ له إلا التَّشبيه بالنَّامصاتِ، ففيه مفسدتانِ: مفسدةُ الجَرْح، يعني الإنسان ليس له أن يجرحَ نفسَه من غيرِ مصلحةٍ شرعيةٍ، والثانية: التشبُّهُ بالنَّامصات.