لا بأسَ إنْ شاءَ اللهُ، العمرةُ ليسَ لها وقتٌ معلومٌ، وليسَ لما بينَ العمرتَينِ مدَّةٌ محدودةٌ.
التبليغ عن خطأ
السؤال :
نويْتُ أنْ آخذَ عمرتي في رمضانَ وذهبْتُ إلى مكَّةَ في تسع وعشرينَ شعبانَ، وأخذْتُ عمرةً في شعبانَ، وعندَما أهلَّ هلالُ رمضانَ نزلْتُ إلى الميقاتِ، وأخذْتُ عمرةً أخرى في رمضانَ، علمًا أنَّ العمرةَ الأولى نويْتُها لوالدي الـمُتوفَّى، فما حكمُ أنَّني أخذْتُ عمرتَينِ في أقلِّ مِن خمسةَ عشرَ يومًا؟
لا بأسَ إنْ شاءَ اللهُ، العمرةُ ليسَ لها وقتٌ معلومٌ، وليسَ لما بينَ العمرتَينِ مدَّةٌ محدودةٌ.
مواد ذات صلة