لا تكونُ آثمًا إلا إذا كنتَ تعمَّدتَ ما لا يحلُّ لك مِن البيع أو الشراءِ، إذا كان هذا الخسارُ ناتجٌ عن تفريطٍ فأنت آثمٌ، إذا كان ناشئًا عن تفريطٍ وتهاونٍ بأمرِ هذا المال فأنتَ آثمٌ لتفريطك، أما إذا كنتَ أمرٌ غالب، أمرٌ غالبٌ لا خيارَ لك فيه ولم يصدرْ عن تهاونٍ وتفريطٍ فلا إثمَ عليك.