الرئيسية/فتاوى/كيفية توزيع تركة بين بنت وزوجة وإخوة
file_downloadshare

كيفية توزيع تركة بين بنت وزوجة وإخوة

السؤال :

رجلٌ تُوفِّيَ ولهُ ابنةٌ وزوجةٌ وإخوةٌ، وفي هذهِ الحالةِ ترثُ الفتاةُ مِن أبيها النِّصفَ

صحيحٌ

القارئ: والزَّوجةُ الثُّمنُ

الشيخ: صحيحٌ

القارئ: لكنْ كيفَ يتمُّ توزيعَ الإرثِ، هل يُخرَجُ ثُمنُ الزَّوجةِ أوَّلًا أم نصفُ الابنةِ أوَّلًا؟

 

الجواب : لا، كلُّها تُفرَزُ أوَّلًا، التَّركةُ مثلًا عشرةُ آلافٍ، أو نقولُ ثمانيةُ آلافٍ، تأخذُ البنتُ أربعةً، وتأخذُ الأمُّ واحدًا، ألفًا، يعني ليسَ المقصودُ أنَّ البنتَ تأخذُ أربعةً ثمَّ تأخذُ الأمُّ ثمنَ الباقي، لا، ثمنُ الأصلِ، الأصلُ ثمانيةُ آلافٍ تأخذُ الزَّوجةُ ثمنَ الأصلِ ثمنَ الثَّمانيةِ، والبنتُ تأخذُ نصفَ الثَّمانيةِ، لا أنَّها تُعطَى الأمُّ مثلًا تُعطَى البنتُ أربعةً ثمَّ تأخذُ الزَّوجةُ ثمنَ الباقي، لا، بل ثمنُ الأصلِ، تأخذُ ثمنَ الأصلِ، ثمنَ التَّركةِ مِن الأصلِ، فمعنى هذا أنَّها كلُّها سواءٌ، الَّذينَ..، ميراثُ الإخوةِ هوَ الَّذي يترتَّبُ على ميراثِ الزَّوجةِ والبنتِ، لأنَّهم يأخذونَ الباقي، لأنَّ الثُّمنَ والنِّصفَ فرضانِ، فرضٌ، إرثٌ بالفرضِ، والأخوةُ يأخذونَ الباقي بحسبِ حالِهم ونوعِهم، والإخوةُ لم يبينْ نوعَهم في السُّؤالِ، الإخوةُ ثلاثةُ أنواعٍ: أشقَّاءٌ، وإخوةٌ لأبٍ، والإخوةُ لأمٍّ، أمَّا الإخوةُ لأمٍّ فلا يرثونَ معَ البنتِ، وإنْ كانَ الإخوةُ أشقَّاءَ ولأبٍ فالأشقَّاءُ مقدَّمونَ على الإخوةِ لأبٍ، يكونُ الميراثُ لهم دونَ الإخوةِ لأبٍ.