الرئيسية/فتاوى/حكم شراء السلعة دون رؤيتها ثقة بالبائع
file_downloadshare

حكم شراء السلعة دون رؤيتها ثقة بالبائع

السؤال :

شخصٌ اتصلَ على شخصٍ آخرٍ وطلبَ منهُ بخورًا مِن الدرجةِ الأولى بقيمةِ ألفِ ريالٍ وسلَّمَ المبلغَ لبائعِ البخورِ دونَ أنْ يرى البخورَ أو يعرفَ وصفَهُ اكتفاءً بكونِهِ مِن الدرجةِ الأولى، فهلْ يَصِحُّ البيعُ؟

 

يصحُّ البيعُ بناءً على الثقة، بناءً على الثقةِ بالبائع، وهذا يرجعُ إلى أمانةِ البائعِ، فهذا يقتضي أنَّ البائعَ عليه أن يُرسلَ إليه مَا طلبَ من البخورِ الجيدِ كما جرى الاتفاقُ عليه مِن الدرجة الأولى، ولو رآهُ المشتري فقد لا يعرفُ الدرجةَ الأولى، فيكفي الثقةُ بالبائعِ.